السيد محمد حسن الترحيني العاملي

55

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويبقى من الصور ثلاث عشرة ( 1 ) ، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله . ( ويجتمع النصف مع مثله ) كزوج وأخت لأب ( ومع الرّبع ) كزوجة وأخت كذلك ( 2 ) وكزوج وبنت ( و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت . وقد تقدم أنّه لا يجتمع ( 3 ) مع الثلثين ، لاستلزامه العول ( و ) يجتمع ( مع الثلث ) كزوج وأمّ . وككلالة الأمّ المتعددة مع أخت لأب ( و ) مع ( السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأمّ . ( ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين ) فالأول ( 4 ) كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب ، والثاني ( 5 ) كزوجة وابنتين . ( ويجتمع الربع مع الثلث ) كزوجة وأمّ . وزوجة مع متعدد من كلالة الأم .